السيد الخوئي

24

كتاب النكاح

بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها ( 1 ) ، وإن كان الأحوط خلافه ،

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .